بيع العقارات في طور الانجاز
الفصل 618-1
يعتبر بيعا لعقار في طور الانجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بانجاز عقار اجل داخل اجل محدد ونقل ملكيته الى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الاخير تبعا لتقدم الاشغال .
يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع الى غاية انتهاء الاشغال .
الفصل 618-1
يجب ان يتم بيع العقار في طور الانجاز سواء كان معدا للسكني او للاستعمال المهني او التجارى او الصناعي او الحرفي من طرف الاشخاص الخاضعين للقانون العام او الخاص طبقا لاحكام هذا الفرع وذلك تحت طائلة البطلان .
الفصل 618-1
يجب ان يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الانجاز اما في محرر رسمي او في محرر ثابت التاريخ يتم توثيق من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود ، وذلك تحت طائلة البطلان ...
يحدد وزير العدل سنويا لائحة باسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود .
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع امام محكمة النقض طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة .
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب ان يتم توقيع العقد والتاشير على جميع صفحاته من لدن الاطراف ومن الجهة التي حررته
يتم تصحيح جميع الامضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كاتبة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضي قرار صادر عن وزير العدل .