المبحث الأول: المنظمات الدولية والشخصية القانونية

 المبحث الأول: المنظمات الدولية والشخصية القانونية 

يقصد الشخصية القانونية الدولية القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعاوى أمام القضاء وقد كان من المتفق عليه   عموما أن الشخصية الدولية بهذا المعنى لا تثبت إلا للدول وحدها ثم بدأ هذا المفهوم يهتز نتيجة ظهور المنظمات الدولية .غير أن الجدل لم يحتدم في الفقه حول هذا الموضوع إلا بمناسبة انقضاء عصبة الأمم ثم ما لبث أن تجدد بعد إنشاء الأمم المتحدة وقد انتهى هذا الجدل الفقهي برأي استشاري شهير أصدرته محكمة العدل الدولية في عام1949م اعترفت فيه بالشخصية القانونية للأمم المتحدة مؤكدة أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون

الدولي العام وأن المنظمات الدولية يمكن اعتبارها   أشخاصا قانونية من طبيعة خاصة متميزة عن طبيعة   الدول تتمتع بأهلية قانونية تتناسب مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها
وترجع ظروف هذه الفتوى إلى ما حدث خلال عامي 1947-1948 م  من اصابة بعض العاملين بالامم المتحدة بأضرار متفاوتة الخطر خلال قيامهم بخدمتها، وكان أهم هذه الأحداث مقتل الكونت برنادوت   وسيط الأمم المتحدة لتسوية الحرب الفلسطينية خلال زيارة قام بها لإسرائيل ونتيجة لهذه الحوادث ثار البحث في الأمم المتحدة عما إذا كان من حقها رفع دعوى المسئولية الدولية ضد الدول المسئولة عن هذه الأضرار ويعرض الأمر على محكمة العدل الدولية التي انتهت إلى أن الأشخاص في نظام قانوني معين ليسوا بالضرورة متماثلين في الطبيعة وفي نطاق الحقوق بل تتوقف طبيعة كل منهم على ظروف المجتمع الدولي الذي نشأ فيه وعلى متطلباته كما انتهت إلى أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام والمنظمة لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إلا بالقدر   اللازم لتحقيق أهدافها وعلى ضوء هذا التحليل انتهت المحكمة بأن الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدولي العام وبأن طبيعة أهدافها ووظائفها تقتضي ضرورة الاعتراف لها بالحق في تحريك دعوى المسئولية الدولية في حالة إصابة أحد العاملين بها بالضرر بسبب قيامه بخدمتها

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية 

الشخصية القانونية تعبير قانوني يقصد به أهلية الشخص الطبيعي أو الاعتباري في اكتساب الحقوق   وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانوني  تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية يترتب عنه الآثار التالية: أولا: حق المنظمة في إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية مع الدول الأعضاء أو مع المنظمات   الدولية الأخرى وهذا الحق تخوله المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية صراحة أو ضمنا
المادة 36  من ميثاق الأمم المتحدة تخول المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يضع اتفاقيات مع اي  وكالة من الوكالات وتؤكد الممارسة الدولية على قيام كافة المنظمات الدولية بإبرام اتفاقيات دولية مع الدول الأعضاء في المنظمة ومع المنظمات الدولية الأخرى وهي بذلك تساهم في خلق قواعد القانون الدولي عن طريق   إسهامها في تكوين القواعد العرفية الدولية وعقد المعاهدات الدولية ثانيا: حق المنظمة في التقدم بمطالبات دولية حماية لمصالحها ومصالح موظفيها والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تصيب المنظمة أو موظفيها أثناء تأدية وظائفهم وتقديم الدعاوي أمام المحاكم الدولية كما لها الحق في التعاقد وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وحق تبادل  التمثيل مع أشخاص القانون الدولي ثالثا: تتمتع المنظمة الدولية وموظفوها وممثلو الدول الأعضاء فيها بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق الهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة وذلك في مواجهة الدول الأعضاء ودولة المقر بقصد تسهيل ممارسة المنظمة لأعمالها


تعليقات